All legislation

مرسوم Decree No. 11413 31/03/1948

الغاء بطاقات الاعاشة القديمة وتوزيع البطاقات الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
11413
Date
31/03/1948
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1948, p. 227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11413 تاريخ 31/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى في اول ايار سنة 1948 بطاقات الاعاشة الصادرة في شهر آب سنة 1945 وقسائمها غير المستعملة ولا يعمل بها بعد ذلك التاريخ وتستبدل ببطاقات فردية جديدة يبدأ مفعولها في اول ايار المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبدأ توزيع البطاقات الجديدة في اول نيسان سنة 1948 ويتقاضى ثمن البطاقة الواحدة خمسة وعشرون قرشا لبنانيا تقيد بالحساب وفقا لاحكام المادة الرابعة من القرار رقم 5698 تاريخ 31 آذار سنة 1948

المادة 3

مادة 3: يجري توزيع البطاقات الجديدة وفقا لاحكام المادة الثانية من القرار المذكور ولوزارة الاقتصاد الوطني ان تصدر بوقته التعليمات القاضية بكيفية تطبيق العمل.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل