المادة 1
مادة 1: تلغى في اول ايار سنة 1948 بطاقات الاعاشة الصادرة في شهر آب سنة 1945 وقسائمها غير المستعملة ولا يعمل بها بعد ذلك التاريخ وتستبدل ببطاقات فردية جديدة يبدأ مفعولها في اول ايار المذكور.
مرسوم Decree No. 11413 31/03/1948
مادة 1: تلغى في اول ايار سنة 1948 بطاقات الاعاشة الصادرة في شهر آب سنة 1945 وقسائمها غير المستعملة ولا يعمل بها بعد ذلك التاريخ وتستبدل ببطاقات فردية جديدة يبدأ مفعولها في اول ايار المذكور.
مادة 2: يبدأ توزيع البطاقات الجديدة في اول نيسان سنة 1948 ويتقاضى ثمن البطاقة الواحدة خمسة وعشرون قرشا لبنانيا تقيد بالحساب وفقا لاحكام المادة الرابعة من القرار رقم 5698 تاريخ 31 آذار سنة 1948
مادة 3: يجري توزيع البطاقات الجديدة وفقا لاحكام المادة الثانية من القرار المذكور ولوزارة الاقتصاد الوطني ان تصدر بوقته التعليمات القاضية بكيفية تطبيق العمل.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل