All legislation

مرسوم Decree No. 4643 25/03/1954

اعطاء رؤساء المراكز في ادارة الهاتف تعويضا مقطوعا لتامين خدمة وتنظيف مراكزهم

Type
مرسوم · Decree
Number
4643
Date
25/03/1954
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1954, p. 219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4643 تاريخ 25/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف تعويضا مقطوعا لتأمين خدمة وتنظيف مراكزهم. ويحدد هذا التعويض بخمس وعشرين ليرة شهريا للمركز الرئيسي في المنقطة ومراكز الصنف الاول وبخمس عشرة ليرة لمراكز الصنف الثاني وبخمس ليرات لمراكز الصنف الثالث .

المادة 2

مادة 2: تصرف قيمة هذه التعويضات من اصل الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهاتف .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 288/ر.م تاريخ 9/2/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب