المادة 1
مادة 1: يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف تعويضا مقطوعا لتأمين خدمة وتنظيف مراكزهم. ويحدد هذا التعويض بخمس وعشرين ليرة شهريا للمركز الرئيسي في المنقطة ومراكز الصنف الاول وبخمس عشرة ليرة لمراكز الصنف الثاني وبخمس ليرات لمراكز الصنف الثالث .
مرسوم Decree No. 4643 25/03/1954
مادة 1: يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف تعويضا مقطوعا لتأمين خدمة وتنظيف مراكزهم. ويحدد هذا التعويض بخمس وعشرين ليرة شهريا للمركز الرئيسي في المنقطة ومراكز الصنف الاول وبخمس عشرة ليرة لمراكز الصنف الثاني وبخمس ليرات لمراكز الصنف الثالث .
مادة 2: تصرف قيمة هذه التعويضات من اصل الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهاتف .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 288/ر.م تاريخ 9/2/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب