All legislation

غير محدد Unspecified No. 37 25/03/1954

تعديل الامر الاداري رقم 1400 تاريخ 29-12-1943 المتضمن شروط مسابقة الملاك الفني

Type
غير محدد · Unspecified
Number
37
Date
25/03/1954
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1954, p. 243-244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 37 تاريخ 25/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الرابعة من الامر الاداري رقم 1400 تاريخ 29/12/1943 بالنص التالي: تتضمن المسابقة امتحانات خطية تخصص لها اربع جلسات وللمتسابقين الخيار بتحرير اجوبتهم باللغة العربية او اللغة الافرنسية. اليوم الاول- الجلسة الاولى- 1- تقرير في موضوع عام يتعلق بالانظمة الجمركية (الوقت اربع ساعات , من الساعة 8 الى الساعة 12) الجلسة الثانية- 2- تصفية بيانات جمركية (الوقت ساعتان من الساعة 15 الى الساعة 17). اليوم الثاني- الجلسة الثالثة- 3- حل مسائل عملية ادارية (الوقت اربع ساعات , من الساعة 8 الى الساعة 12). 4- سؤال في تكنولوجيا البضائع (الوقت ساعتان, من الساعة 12 الى الساعة 14). الجلسة الرابعة-5- انشاء في موضوع متصل بالثقافة العامة, باللغة العربية لمن اختار اللغة الافرنسية في التقرير, وباللغة الافرنسية لمن اختار اللغة العربية فيه (الوقت ثلاث ساعات , من الساعة 15،30 الى الساعة 18،30).

المادة 2

مادة 2: يستبدل نص المادة الحادية عشرة من الامر الاداري رقم 1400 الانف الذكر بالنص التالي: تعطى مواد المسابقة الامثال التالية - تقرير في موضوع عام يتعلق بالانظمة الجمركية المثل 3 - تصفية بيانات جمركية المثل 3 - حل مسائل عملية ادارية المثل 3 - سؤال في تكنولوجيا البضائع المثل 2 - انشاء في اللغة العربية او الافرنسية المثل 2 المجموع 13

المادة 3

مادة 3: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 12 من الامر الاداري رقم 1400 بالنص التالي: يعتبر راسبا كل طالب لا يبلغ مجموع علاماته130 علامة بعد ضرب العلامات بالامثال, او الذي لا ينال في مادة التكنولوجيا اكثر من خمس علامات على عشرين, او لا ينال في مادة تصفية البيانات الجمركية اكثر من ثماني علامات على عشرين. يعطى حامل شهادة الليسانس او ما يعادلها من الشهادات العالية عشر علامات تدخل في حساب المجموع العام للتصنيف النهائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا الامر الاداري حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اذار سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله