المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة التاسعة من النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي, الملحق بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 359 تاربخ 13/10/1953 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 9: يخضع تعاطي اعمال نقل البضائع داخل المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي للشروط التالية: اولا: ان يتقدم طالب العمل من مديرية اقليم جمارك بيروت - بطريق التسلسل - بطلب خطي يحمل الطابع القانوني وعنوان الطالب كاملا, لقبوله كحامل او رئيس او معاون رئيس حمالين داخل المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي. ثانيا: ان يكون الطالب لبناني الجنسية, سليم البنية, حسن السيرة, وان يتراوح عمره بين الثامنة عشرة والخامسة والاربعين, ولا تطبق حدود السن على الرقباء والخفراء في الجمارك المتقاعدين او المصروفين من الخدمة لسبب غير تأديبي, والذين يعينون بصفة رئيس او معاون رئيس حمالين, كما هو وارد في الفقرة سابعا ادناه. ثالثا: ترفق بالطلب المستندات التالية: 1- تذكرة هوية الطالب او صورة مصدقة عنها. 2- خلاصة عن سجله العدلي معطاة منذ اقل من شهرين. 3- ثلاث صور حديثة بحجم صور جواز السفر. رابعا: يناط بمدير اقليم جمارك بيروت بت الطلبات على ان تؤخذ بالاعتبار من اجل ذلك متطلبات العمل في المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي.