All legislation

مرسوم Decree No. 371 23/03/1983

منح مدير عام الامن العام تعويض الغاء المنصب وبدل السكن المحددين لمدير عام قوى الامن الداخلي ومنح المفتشين الاول الممتازين والمفتشين الممتازين تعويض الغاء المنصب المحدد للمعاونين الاول والمعاونين في الجيش وقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
371
Date
23/03/1983
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1983, p. 357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 371 تاريخ 23/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنح مدير عام الامن العام تعويض الغاء المنصب وبدل السكن المحددين لمدير عام- قوى الامن الداخلي في المادتين 5 و9 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/ 1982 .

المادة 2

يمنح المفتشون الاول الممتازون والمفتشون الممتازون في الامن العام تعويض الغاء المنصب المحدد في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 للمعاونين في الجيش وقوى الامن الداخلي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 23 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه