المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن كسبة فول الصويا والذرة الصفراء الواردة دكمة, بغاية تعبئتها في شوالات من صنع محلي.
غير محدد Unspecified No. 6 09/03/1983
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن كسبة فول الصويا والذرة الصفراء الواردة دكمة, بغاية تعبئتها في شوالات من صنع محلي.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اذار سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي