المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي الى 925 ل. ل. (تسعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 376 23/03/1983
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي الى 925 ل. ل. (تسعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول رواتب موظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش وفاقا لجدول التحويل المرفق ويخصص لكل من الموظفين والمستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في المصلحة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون لديها زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1982 وفقا لاحكام القانون رقم 37/82 تاريخ 15 كانون الاول 1982 .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عادل حميه الامضاء: عدنان مروه