All legislation

غير محدد Unspecified No. 7 16/03/1983

منح وضع الادخال المؤقت عن خيوط الحرير الطبيعي المعدة لحياكتها نسجا وصبغها وخياطتها عباءات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
7
Date
16/03/1983
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1983, p. 371-372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 7 تاريخ 16/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الحرير الطبيعي المعدة لحياكتها نسجا وصبغها وخياطتها عباءات .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 16 اذار سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي