All legislation

غير محدد Unspecified No. 5 09/03/1983

منح وضع الادخال المؤقت عن البوليتيلين بشكل حبيبات المعدة لصنع طلاحي انبوبية- او اكياس بلاستيك

Type
غير محدد · Unspecified
Number
5
Date
09/03/1983
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1983, p. 371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 5 تاريخ 09/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن البوليتيلين بشكل حبيبات المعد لصنع طلاحي انبوبية او اكياس بلاستيك.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي