ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 13/06/1959
(تنظيم الادارات العامة), لاسيما المادتين 2 و3 منه
المعدلتين بموجب مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم
المديرية العامة للطيران المدني),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 936 تاريخ 21/09/1993
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 148 تاريخ
30/09/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
03/11/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: احدثت وظيفة مراقب منسق في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 وذلك وفقا لما يلي: الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد 2- دائرة المراقبة الاقليمية: مراقب منسق 3 ثالثة فني 6 3- دائرة مراقبة المطار: مراقب منسق 3 ثالثة فني 4
مادة 2: عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 ما يلي: الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد رئيس فرع 3 ثانية فني 4 بدلا من: رئيس فرع 3 ثانية فني 1
مادة 3: تطبق على وظيفة مراقب منسق المحدثة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم سلسلة رواتب وظيفة فني ممتاز الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971
مادة 4: يشترط لوظيفة مراقب منسق توفر الشروط التالية: - اجازة في مراقبة الملاحة الجوية مع ثلاث كفاءات. - خبرة ست سنوات في الملاحة الجوية.
مادة 5: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم او غير متفق مع مضمونه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري