المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "فيدوس ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 10
قرار Decision No. 5394 07/03/1994
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المادة 181
فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 5343 تاريخ 19 كانون الثاني 1994
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1994
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/02/1994 بتأسيس شركة مغفلة لبنانية تتعاطى
اعمال المؤسسات المالية تحت اسم "فيدوس ش .م.ل."
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 04/03/1994 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات
المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "فيدوس ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 10
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 اذار 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة