المادة 1
مادة 1: الغيت في المادة 9 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 عبارة "الدائرة المختصة لدى وزارة الاسكان والتعاونيات" واستعيض عنها بعبارة "الدائرة الفنية المختصة لدى الصندوق المستقل للاسكان".
مرسوم Decree No. 4920 24/03/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/1980
(تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة
المناطق اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980
وتعديلاته (تطبيق احكام قوانين الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980
وتعديلاته (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل
للاسكان),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 37/93
تاريخ 22/12/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
16/,02/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت في المادة 9 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 عبارة "الدائرة المختصة لدى وزارة الاسكان والتعاونيات" واستعيض عنها بعبارة "الدائرة الفنية المختصة لدى الصندوق المستقل للاسكان".
مادة 2: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 25 من المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: "-التدقيق في طلبات القروض من حيث استيفاؤها الشروط الفنية واجراء الكشف على موقع العقار المراد انشاء او تملك وحدة او عدة وحدات سكنية عليه وذلك وفقا لما حددته المادة 9 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان