All legislation

مرسوم Decree No. 4920 24/03/1994

تعديل المرسوم التطبيقي لاحكام قوانين الاسكان والنظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
4920
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 376/377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4920 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/1980

(تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة

المناطق اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980

وتعديلاته (تطبيق احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980

وتعديلاته (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل

للاسكان),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 37/93

تاريخ 22/12/1993)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

16/,02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت في المادة 9 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 عبارة "الدائرة المختصة لدى وزارة الاسكان والتعاونيات" واستعيض عنها بعبارة "الدائرة الفنية المختصة لدى الصندوق المستقل للاسكان".

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 25 من المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: "-التدقيق في طلبات القروض من حيث استيفاؤها الشروط الفنية واجراء الكشف على موقع العقار المراد انشاء او تملك وحدة او عدة وحدات سكنية عليه وذلك وفقا لما حددته المادة 9 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان