All legislation

مرسوم Decree No. 4919 24/03/1994

تمديد المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/03/1983 وتعديلاته, المتعلق بتقديم القروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت من جراء الاحداث

Type
مرسوم · Decree
Number
4919
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 375/376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983

المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/09/1983

بناء على القانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991

بناء على المراسيم رقم 1087/983 ورقم 1788/984 ورقم

2747/85 ورقم 3577/86 ورقم 168/989 ورقم 979/990

ورقم 1186/991 ورقم 2251/992 ورقم 2923/992

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 70 تاريخ

15/02/1994)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 وتعديلاته لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال.

المادة 2

مادة 2: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر, ولترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها لمدة اربعة اشهر. ولترميم الوحدات المؤجرة التي يشغلها الغير لمدة شهر واحد. مع مراعاة احكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 المعدل, يحق للمستأجرين خلال مدة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.

المادة 3

مادة 3: تمدد لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر للترميم وعلى ثمانية اشهر لاعادة البناء مهل تنفيذ الاشغال المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم دون تعديل اتفاقية القرض . يتم التمديد بناء على طلب المقترض الذي لم يتمكن من تنفيذ الاشغال خلال المهلة المحددة في اتفاقية القرض شرط ان يقدم طلبه خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة تنفيذ احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 المعدلة بالمادة 6 من القانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991

المادة 4

مادة 4: يمهل جميع المقترضين لتسديد الاقساط التي استحق دفعها قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم مدة ستة اشهر تحت طائلة تنفيذ احكام المادة 6 من القانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991

المادة 5

مادة 5: تسري المهل المحددة في المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة اعلاه, اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى الاحكام والنصوص التي تتعارض او لا تتفق مع احكام هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان