المادة 1
مادة 1: ان قوة الاصوات الصادرة من آلة التنبيه المستعملة في الاماكن المأهولة والمنوه عنها في البند الثاني من المادة 50 والمفروض فيها ان تكون معتدلة يجب الا تتعدى المسافة الممكن سماعها ضمنها الخمسة والعشرين مترا
قرار Decision No. 140 24/03/1959
مادة 1: ان قوة الاصوات الصادرة من آلة التنبيه المستعملة في الاماكن المأهولة والمنوه عنها في البند الثاني من المادة 50 والمفروض فيها ان تكون معتدلة يجب الا تتعدى المسافة الممكن سماعها ضمنها الخمسة والعشرين مترا
مادة 2: على كل صاحب سيارة موضوعة في السير او يراد وضعها في السير ان يدخل التعديلات اللازمة على سيارته لتطبيق المادة الاولى من هذا القرار (بتخفيض قوة الالة الصارخة او تجهيز السيارة بجهازي او اي حل آخر يعطي نفس النتيجة)
مادة 3: كل من خالف احكام هذا القرار يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 97 من قانون السير المعدلة بقانون 4 آب سنة 1954
مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ صدوره
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 اذار سنة 1959 وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل