All legislation

مرسوم Decree No. 917 26/03/1959

احداث وظيفة ناطور لاملاك الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
917
Date
26/03/1959
Official Gazette
Issue 14, 01/04/1959, p. 209-210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 917 تاريخ 26/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1959

المادة 2

مادة 2: يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء وتحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري

المادة 3

مادة 3: يصرف الراتب العائد لهذه الوظيفة من ميزانية الدوائر العقارية لسنة 1959 البند 3- الفقرة 1- (حراس المستودعات والممتلكات )

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي