All legislation

قرار Decision No. 144 24/03/1959

تحديد قواعد وزن سيارات الشحن والاتوبيس وبتأليف لجنة الوزن

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
24/03/1959
Official Gazette
Issue 14, 01/04/1959, p. 258-260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 24/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: شوقي ملاط رئيسا فؤاد عقل عضوا سعيد زحيم عضوا خليل رافع عضوا احتياطي معمتهما: وزن سيارات الاوتوبيس والشحن المطلوب تسجيلها لاول مرة واعادة تسجيلها بعد سحبها من السير

المادة 2

مادة 2: تعتبر السيارة المطلوب وزنها مكونة من: - الهيكل - جهاز تخزين الكهرباء وهو ملآن بالماء - مستودع التبريد وهو ملآن - مستودع واحد للمحروقات ثابت على الهيكل وهو ملآن - الصندوق - فرش الصندوق الكامل اذا كانت السيارة سيارة اوتوبيس - دولاب تبديل واحد لسيارات الاوتوبيس وسيارات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي وهي محملة عن ثلاثة الاف وخمسماية (3500) كيلو او دولابي تبديل لسيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي وهي محملة عن ثلاثة الاف وخمسماية (3500) كيلو. - الآلة الرافعة والعدة اللازمة التي تسلم عادة مع السيارة موضوعة في صندوق معتدل طبيعي وبعض قطع التبديل الضرورية - حبل او زنجير لجر السيارة عند الحاجة - مشمع عادي اذا كانت السيارة مكشوفة

المادة 3

مادة 3: يجب على اللجنة قبل القيام بمهمتها ان تتثبت : 1- فيما يتعلق بسيارات الاوتوبيس

من انها تحتوي جمع التجهيزات والمعدات والمواد المذكورة في المادة السابقة وان فرش صندوقها كامل وان قياسات وعدد "طوق" اطاراتها موافقة لقياسات وعدد طوق الاطارات التي حددت على اساسها- الحمولة الاجمالية للسيارة 2- فيما يتعلق بسيارات الشحن

من انها تحتوي فقط التجهيزات والمعدات والمواد المذكورة في المادة السابقة وان قياسات وعدد "طوق" اطاراتها لا تزيد عن قياسات وعدد "طوق" الاطارات التي حددت على اساسها الحمولة الاجمالية للسيارة

المادة 4

مادة 4: بعد قيام اللجنة بوزن السيارة يجب عليها ان تقيد على قسيمة الوزن عدد وقياسات الاطارات وعدد "طوقها"

المادة 5

مادة 5: اذا تبين للجنة: 1) في سيارات الشحن: ان صاحب العلاقة وضع في هيكلها او في صندوقها او في اطاراتها او ادخل فيها مواد او معدات غريبة عنها او غير مذكورة في المادة الثانية من هذا القرار او عدل هيكلها بادخال قطع ثقيلة بغية الحصول على وزن زائد 2) وفي سيارات الاوتوبيس :

ان صاحب العلاقة قدمها ناقصة التجهيز او المعدات او المواد المذكورة في المادة الثانية بغية الحثول على وزن ناقص . فترفض اللجنة القيام بالوزن وتضع محضرا بالواقع تودعه في اليوم نفسه مديرية المواصلات ليصار الى اجراء الملاحقة العدلية اللازمة بحقه

المادة 6

مادة 6: ان وزن السيارة وهي فارغة هو الوزن الحاصل من تقبينها مضافا اليه خمسة وستون (65) كيلو لقاء وزن السائق

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار لمن يلزم

بيروت في 24 اذار سنة 1959 وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل