All legislation

مرسوم Decree No. 8659 27/03/1947

تحديد قيمة البرميل الرسمية للمحمول الصافي للسفن البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8659
Date
27/03/1947
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1947, p. 245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8659 تاريخ 27/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 60 / 2003 )

"تحدد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة مهما بلغت مدة مكوثها في المرفأ, ولكل بحار كما يلي:

ــ 4 كروزات سجائر أو 1000 غرام تبغ غليون, أو 50 سيجار أو 100 سيجار يللو أو كيلو غرام واحد تنباك.

ــ مشروبات كحولية (ويسكي نبيذ ــ كونياك شمبانيا ــ فودكا) زجاجتين سعة 75 سنتل.

ــ ليترين من البيرة.

ــ نصف ليتر كولونيا.

ــ 200 ملل عطور.

ــ ورق اللعب, رزمة واحدة.

ــ الأدوية المخدرة والمهدئة للأعصاب أو المسكنة للأوجاع, علبتين.

ــ المواد الغذائية على أنواعها, تحدد كمياتها بمقدار الحاجة وبحسب طلب الربان ومدة مكوث الباخرة في المرفأ".

المادة 2

مادة 2: يحسم من القيمة المعينة اعلاه 10 بالماية عن كل سنة من عمر المراكب المطلوب تخمينها

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي