All legislation

مرسوم Decree No. 8632 24/03/1947

منح مختار وهيئة اختيارية قرية ضهر الاحمر الصلاحيات المعطاة لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية

Type
مرسوم · Decree
Number
8632
Date
24/03/1947
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1947, p. 234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8632 تاريخ 24/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية قرية ضهر الاحمر - قضاء راشيا الصلاحيات المعطاة- لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 والمختص بنظام البلديات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير الداخلية الامضاء: صبري حماده