المادة 1
مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية قرية ضهر الاحمر - قضاء راشيا الصلاحيات المعطاة- لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 والمختص بنظام البلديات .
مرسوم Decree No. 8632 24/03/1947
مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية قرية ضهر الاحمر - قضاء راشيا الصلاحيات المعطاة- لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 والمختص بنظام البلديات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير الداخلية الامضاء: صبري حماده