All legislation

قرار Decision No. 3814 31/03/1947

يتعلق ببيع الخضار والفاكهة

Type
قرار · Decision
Number
3814
Date
31/03/1947
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1947, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3814 تاريخ 31/03/1947
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 4037 المؤرخ في 5/10/1945

بناء على المرسوم رقم 7686 المؤرخ في 14/12/1946

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18/6/1942

يقرر ما يلي

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الخضار والفاكهة على اختلاف انواعها تباع بالجملة صافية (بدون فراغه).

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تلاحق وتعاقب بمقتضى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189, تاريخ 18 حزيران سنة 1942.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 31 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط