المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المؤرخة في 1 و2 و8 و9 و16 و17 و22 و23 و29 و30 آب سنة 1946- و10 كانون الاول سنة 1946 للاملاك العمومية الواقعة ضمن منطقة جبل لبنان- والمحاضر المؤرخة في 4 ايلول سنة 1946 و10 كانون الاول سنة 1946 للاملاك- العمومية الواقعة ضمن منطقة لبنان الجنوبي والخرائط الملحقة بها والتي تعين حدود- الاملاك العمومية كما مبين عليها بالحبر الاخضر المكونة من مياه النهر المعروف - بالينابيع باسم نهر الباروك ونهر بسري ونهر الاولي وما يتشعب عنه من اقنية- ومجاري (ضمن منطقة جبل لبنان ولبنان الجنوبي)