All legislation

مرسوم Decree No. 7943 27/03/1952

سلخ قرى من منطقة صلاحية محكمة القبيات والحاقها بمحكمة حلبا

Type
مرسوم · Decree
Number
7943
Date
27/03/1952
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1952, p. 306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7943 تاريخ 27/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: سلخت قرى دير جنين وبرباره والنوره التحتا والفوقا من منطقة صلاحية محكمة القبيات والحقت بمحكمة حلبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري