All legislation

قرار Decision No. 270 20/03/1952

تحديد المعدل الواجب تطبيقه على واردات شركات الملاحة البحرية التي ليس لها مركز في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
20/03/1952
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1952, p. 309-310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 20/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المعدل الواجب تطبيقه على واردات شركات الملاحة البحرية التي ليس لها في لبنان مركز لمزاولة المهنة, بل ممثلة بعميل او مكتب تسفير, لمعرفة المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل: - فيما خص الواردات الحاصلة ابتداء من اول سنة 1951 6،67 بالمئة - فيما خص الواردات الحاصلة قبل هذا التاريخ 3،33 بالمئة على ان تفرض الضريبة وفقا لاحكام المواد 37, 38, 39, من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 2

مادة 2: يعتبر المعدل الواجب تطبيقه على واردات كل فرع شركة ملاحة بحرية في لبنان لمعرفة الربح الخاضع للضريبة الرقم الناتج من قسمة ارباح الشركة الاجمالية الصافية في جميع بلدان العالم على مجموع وارداتها. على ان تفرض الضريبة وفقا لاحكام الفصلين الرابع والخامس من الباب الاول من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار سنة 1952 وزير المالية الامضاء: اميل لحود