المواد
مادة 1: يعتبر المعدل الواجب تطبيقه على واردات شركات الملاحة البحرية التي ليس لها في لبنان مركز لمزاولة المهنة, بل ممثلة بعميل او مكتب تسفير, لمعرفة المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل: - فيما خص الواردات الحاصلة ابتداء من اول سنة 1951 6،67 بالمئة - فيما خص الواردات الحاصلة قبل هذا التاريخ 3،33 بالمئة على ان تفرض الضريبة وفقا لاحكام المواد 37, 38, 39, من قانون 4 كانون الاول سنة 1944
مادة 2: يعتبر المعدل الواجب تطبيقه على واردات كل فرع شركة ملاحة بحرية في لبنان لمعرفة الربح الخاضع للضريبة الرقم الناتج من قسمة ارباح الشركة الاجمالية الصافية في جميع بلدان العالم على مجموع وارداتها. على ان تفرض الضريبة وفقا لاحكام الفصلين الرابع والخامس من الباب الاول من قانون 4 كانون الاول سنة 1944
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 اذار سنة 1952
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود