All legislation

مرسوم Decree No. 7917 27/03/1952

حل هيئة بلدية حامات وتكليف قائمقام البترون باعمالها

Type
مرسوم · Decree
Number
7917
Date
27/03/1952
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1952, p. 170-171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7917 تاريخ 27/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت هيئة بلدية حامات - قضاء البترون -

المادة 2

مادة 2: كلف قائمقام قضاء البترون القيام باعمال بلدية حامات الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تشكيل بلدية جديدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح