All legislation

قرار Decision No. 226 27/03/1952

التعديل رقم 197 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
27/03/1952
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1952, p. 317-318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 27/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 25 الزبدة الطازجة او المملحة حتى ما كان منها مصهورا: ب - المصهورة (السمنة القيمة 25% 71 الشعير القيمة 25% 73 الذرة الصفراء القيمة 25% 74 الحنطة السوداء, الدخن والحبوب الاخرى ب - الدخن القيمة 25% 76 الجريش , السميد وحبوب الغلال المقشورة او المدورة: آ- حبوب الغلال المقشورة المدورة وسميد الحنطة والحبوب الاخرى الناعم والخشن 1- السميد القيمة 25% 2- وغيرها القيمة 100%

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 25-ب - معفى معفى معفى 71 معفى معفى معفى 73 معفى معفى معفى 74 معفى معفى معفى 76-آ-1- معفى معفى معفى 2- 50% معفى معفى

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد