المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 25 الزبدة الطازجة او المملحة حتى ما كان منها مصهورا: ب - المصهورة (السمنة القيمة 25% 71 الشعير القيمة 25% 73 الذرة الصفراء القيمة 25% 74 الحنطة السوداء, الدخن والحبوب الاخرى ب - الدخن القيمة 25% 76 الجريش , السميد وحبوب الغلال المقشورة او المدورة: آ- حبوب الغلال المقشورة المدورة وسميد الحنطة والحبوب الاخرى الناعم والخشن 1- السميد القيمة 25% 2- وغيرها القيمة 100%
رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 25-ب - معفى معفى معفى 71 معفى معفى معفى 73 معفى معفى معفى 74 معفى معفى معفى 76-آ-1- معفى معفى معفى 2- 50% معفى معفى