All legislation

قرار Decision No. 224 27/03/1952

التعديل رقم 195 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
27/03/1952
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1952, p. 310-315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 27/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 22 الحليب الطازج الكامل او المنزوع منه قشدته (المقشوش ), المخيض (مصل اللبن) اللبن الرائب , اللبن المختمر دون تعديل 27 بيض الطيور الدواجن, بيض طيور الصيد: ب - البيض المقشر وصفار البيض القيمة 25%

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 22 دون تعديل 27- ب - 11% 7،35% معفى ' رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 42 النباتات الحية: آ- الاغراس الحرجية, واغراس التزيين والاغراس المثمرة غير المطعمة (البرية) اغراس الزيتون المطعمة, النخيل (اغراس ) القيمة 25% ب - النباتات والشجيرات الاخرى بما فيها الاغراس المثمرة المطعمة دون تعديل 70 الارز آ- بقشره القيمة 25% ب - مقشورً القيمة 25% ج- كسارات الارز القيمة 25%

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية ......................................................... 42-آ- معفاة معفاة معفاة (2) (2) (2) 42-ب - دون تعديل 70-آ- 11% معفى معفى ب - 11% معفى معفى ج- 11% معفاة معفاة '' رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 171 التبغ الخام او غير المصنوع ونفاياته: ب - التبغ ورقا, غير منقى وغير ممزوج وغير منتزعة عنه اضلاعه والتبغ ورقا مهيأ للتهريم, منقى او ممزوجا او منتزعة عنه اضلاعه الكيلوغرام 82،60غ 203 الزفت (الاسفلت ) الطبيعي: آ- المعد لتزفيت الطرق القيمة 25% 404 الرقاع والعلب وحاجات الزينة المنزلية, اصناف الزينة الكمالية, اصناف الزخرفة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- مصنوعات خشب الموزاييك القيمة 100% ب - وغيرها القيمة 100%

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 171-ب - 41،30غ 41،30غ معفى 203-آ- 11% معفى معفى 404-آ- 50% 33،35% معفى ب - 50% 33،35% 50% '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد