المواد
مادة 1: تجري عملية التلقيح الاصطناعي لابقار المزارعين, بصورة مجانية تشجيعا للمربين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 اذار سنة 1958
وزير الزراعة
الامضاء: مجيد ارسلان
وزير المالية
الامضاء: بيار اده
المدير العام لوزارة الزراعة
الامضاء: الفرد شمعون