All legislation

قرار Decision No. 192 28/03/1958

إجراء عملية التلقيح الاصطناعي لابقار المزارعين بصورة مجانية

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
28/03/1958
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1958, p. 318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 28/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري عملية التلقيح الاصطناعي لابقار المزارعين, بصورة مجانية تشجيعا للمربين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 اذار سنة 1958 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: بيار اده المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون