المادة 1
مادة 1: عدل اجر حصة التدريس الفعلية التعاقدية المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/1978 وفي الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2354 تاريخ 17/10/1979 بحيث يصبح كما يلي: - عشر ليرات لبنانية عوضا عن ثماني ليرات - خمس عشرة ليرة لبنانية عوضا عن اثنتي عشرة ليرة (والباقي دون تعديل)