All legislation

مرسوم Decree No. 3940 20/03/1981

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم 1717 تاريخ 26-1-1979 المتضمن تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28-6-1971 (اصول تصنيف الاساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة)

Type
مرسوم · Decree
Number
3940
Date
20/03/1981
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1981, p. 191-192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3940 تاريخ 20/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم الاولى717 تاريخ 26/1/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 1: يتقاضى عن كل ساعة تعليم فعلية : 1 - اساتذة الفئة الاولى: 36 ل.ل. (ست وثلاثون ليرة) 2 - اساتذة الفئة الثانية: 29 ل.ل. (تسع وعشرون ليرة) 3 - اساتذة الفئة الثالثة: 22 ل.ل. (اثنان وعشرون ليرة)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979.

بعبدا في 20 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: شفيق الوزان الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض