المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم الاولى717 تاريخ 26/1/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 1: يتقاضى عن كل ساعة تعليم فعلية : 1 - اساتذة الفئة الاولى: 36 ل.ل. (ست وثلاثون ليرة) 2 - اساتذة الفئة الثانية: 29 ل.ل. (تسع وعشرون ليرة) 3 - اساتذة الفئة الثالثة: 22 ل.ل. (اثنان وعشرون ليرة)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979.
بعبدا في 20 اذار سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: شفيق الوزان الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض