المواد
مادة 1: الغي الجدول المدرج في المادة 5 من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 واستعيض عنه بالجدول التالي : العناصر العائدات ل.ل.
نهارا ليلا
- ضابط 45 65 - رتيب غير عريف 30 45 - عريف او دركي او شرطي 25 35
ملاحظات يعتبر ابتداء النهار الساعة السادسة , وابتداء الليل الساعة الثامنة عشر.
مادة 2: اضيفت الى المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 بعد المادة الخامسة مادة جديدة رقم 5 مكرر , التالي نصها : المادة 5 مكرر: خلافا لاحكام المادة 5 السابقة , تحدد بدلات الخدمات المأجورة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في ميدان سباق الخيل بمبلغ مقطوع قدره الف ومايتا ليرة لبنانية /1200/ ل.ل. لكل حفلة وذلك مهما بلغ عدد القوة المشتركة , وبمبلغ قدره ثلاثماية ليرة لبنانية /300/ ل.ل. لكل حفلة او مباراة رياضية مهما كان نوعها ودرجة الاندية المشتركة بها ولكل مباراة اخرى تستدعي الجمهرة والتجمع وذلك مهما بلغ عديد القوة المشتركة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 20 اذار سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: شفيق الوزان الامضاء: علي الخليل
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان