المادة 1
مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية التالية في المراكز المبينة ادناه : محافظة بيروت : حوض الولاية للبنات - حوض الولاية للبنين وطى المصيطبة للبنين .-
محافظة جبل لبنان : الجديدة للبنات - انطلياس للبنات - كفرشيما - بيصور - قرنايل - كفرحيم - المختارة - الحازمية بتغرين . محافظة البقاع: رياق محافظة الشمال: زغرتا للبنات محافظة الجنوب : النبطية للبنات .