All legislation

مرسوم Decree No. 3938 20/03/1981

انشاء مدارس ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
3938
Date
20/03/1981
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1981, p. 190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3938 تاريخ 20/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية التالية في المراكز المبينة ادناه : محافظة بيروت : حوض الولاية للبنات - حوض الولاية للبنين وطى المصيطبة للبنين .-

محافظة جبل لبنان : الجديدة للبنات - انطلياس للبنات - كفرشيما - بيصور - قرنايل - كفرحيم - المختارة - الحازمية بتغرين . محافظة البقاع: رياق محافظة الشمال: زغرتا للبنات محافظة الجنوب : النبطية للبنات .

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه السنوات المنهجية لهذه المدارس الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 20 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض