المادة 1
مادة 1: انشيء في قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الجرد الاعلى - بحمدون" .
مرسوم Decree No. 3932 20/03/1981
مادة 1: انشيء في قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الجرد الاعلى - بحمدون" .
مادة 2: يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية : بحمدون الضيعه - شارون - شانيه - بدغان - صوفر - المشرفه المنصوريه , عين المرج -- بتاتر - ويكون مركزه بلدية صوفر .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان