All legislation

مرسوم Decree No. 3932 20/03/1981

انشاء اتحاد بلديات الجرد الاعلى بحمدون (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
3932
Date
20/03/1981
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1981, p. 187-188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3932 تاريخ 20/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الجرد الاعلى - بحمدون" .

المادة 2

مادة 2: يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية : بحمدون الضيعه - شارون - شانيه - بدغان - صوفر - المشرفه المنصوريه , عين المرج -- بتاتر - ويكون مركزه بلدية صوفر .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان