المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 720 من منطقة اركي - قضاء صيدا - المعروف بجامع اركي.
قرار Decision No. 3 03/02/1987
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 720 من منطقة اركي - قضاء صيدا - المعروف بجامع اركي.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار الآنف الذكر.
بيروت في 3 شباط 1987 وزير السياحة وليد جنبلاط