المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 886 من منطقة تنورين العقارية - قضاء البترون - محافظة الشمال.
قرار Decision No. 8 23/02/1987
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر.
تاريخ 7/11/1933,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء
وزارة السياحة,
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار بالنيابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 886 من منطقة تنورين العقارية - قضاء البترون - محافظة الشمال.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار الآنف الذكر.
بيروت في 23 شباط 1987 وزير السياحة وليد جنبلاط