المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية مسجد جب جنين القائم على العقار رقم 1631 من منطقة جب جنين العقارية.
قرار Decision No. 6 23/02/1987
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية مسجد جب جنين القائم على العقار رقم 1631 من منطقة جب جنين العقارية.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار.
بيروت في 23 شباط 1987 وزير السياحة وليد جنبلاط