All legislation

قرار Decision No. 2 03/02/1987

ادخال عقار في لائحة الجرد العام لابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
03/02/1987
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1987, p. 153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 03/02/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 358 من منطقة بعبدا - قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار الآنف الذكر.

بيروت في 3 شباط 1987 وزير السياحة وليد جنبلاط