المادة 1
يسمح ضمن المنطقة الصناعية في الميناء - طرابلس - الملحوظة ضمن التصميم التوجيهي العام لمدينتي طرابلس والميناء المصدق بموجب المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971 بانشاء واستثمار المؤسسات التالية المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة فقط:
- مستودعات الخشب
- معامل الفراشي
- معامل المربيات
- مستودعات القطن
- مستودعات المواد الغذائية غير المحصورة
- مستودعات مواد البناء
- معامل الصابون الصغيرة
- مستودعات اوراق التبغ
- معامل السجاد
- المصابغ (تنظيف الالبسة على البخار)
- حياكة الكتان والقطن والحرير والصوف
- استديوهات التصوير ومستودعات الافلام
- محلات دهان الديكو
- المطابع
- معامل المرايا
- معامل الحلاوة والراحة
- صناعة العطورات
- المعجونات الغذائية '
- مصانع النجارة (الالات في الطوابق السفلية)
- صناعة صب الشمع
- معامل الخزف
- مستودعات المواد الكيماوية اكثر من 35 ك
- محلات تصليح كهرباء السيارات وتعبئة البطاريات
- الافران على المازوت او الحطب او الكهرباء او الغاز
- المرائب العمومية للسيارات (تصليح السيارات )
- مستودعات الحليب ومصانع الزبدة والجبنة
- صناعة الورق ومستودعاتها
- صناعة الفرو
- معامل السكاكر وما شاكلها
- مستودعات الفحم
- مصانع الكازوز
- مستودعات الدقيق اكثر 1000 ك
- مستودعات الحبوب التجارية
- محلات غزل الحرير والصوف والقطن بواسطة الماكينات
- مستودعات الاعشاب الجافة
- مستودعات الجبن
- مستودعات الزيت والزيتون
- مستودعات الحليب
- المغاسل العمومية بدون ماكينات
- مستودعات المعادن (مسقوفة ومقفلة)
- مستودعات الورق والكرتون
- معجونات الحلويات
- محلات تنفيض السجاد
- التسجيلات الفنية الصوتية
- محلات بيع اللحوم والطيور الداجنة المذبوحة والسمانة
- اشغال ميكانيكية (مخرطة في الطوابق السفلية)
- لف موتورات ومواسير كهرباء
- تصليح امورتسورات
- تلحيم دواليب السيارات
- معامل لف الخيطان
- معامل لصنع مواسير وبكر الخيطان
- معامل شرائط الاحذية
- معامل صنع الاحزمة والزنانير الجلدية
- تفضيض وتلبيس وتذهيب المعادن
- معامل البلاستيك والنايلون
- تصليح وتركيب باشبمانات السيارات
- اشغال الحدادة والسنكرية
- معامل الخياطة والمراجل والمكاوى البخارية.
في حال ورود مؤسسات مشابهة ولا ينتج عنها ضرر او ازعاج للجوار تعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني. '