المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع شبكة الطرق العامة اعتبارا من 1/1/1992 ولغاية 31/12/1992.
مرسوم Decree No. 2315 19/03/1992
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع شبكة الطرق العامة اعتبارا من 1/1/1992 ولغاية 31/12/1992.
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات عناصر هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 1992.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير المالية الامضاء: علي الخليل