All legislation

مرسوم Decree No. 2315 19/03/1992

تعديل العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2315
Date
19/03/1992
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1992, p. 303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2315 تاريخ 19/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع شبكة الطرق العامة اعتبارا من 1/1/1992 ولغاية 31/12/1992.

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات عناصر هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 1992.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير المالية الامضاء: علي الخليل