المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من البند 2 (المقطع الاول) من المادة 7 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: "- يتم ترفيع او استخدام الاستاذ البحاث في كلتا الحالتين بعد اخذ رأي لجنة خاصة يعنيها رئيس مجلس الخدمة المدنية تتألف من رئيس مجلس ادارة المصلحة ومديرها العام, وعميد كلية العلوم الزراعية في الجامعة اللبنانية وعميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية وعميد كلية الزراعة في جامعة القديس يوسف ".