All legislation

مرسوم Decree No. 5472 23/03/1946

تحديد وتصنيف المساعدين القضائيين في المحكمة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5472
Date
23/03/1946
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1946, p. 390-391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5472 تاريخ 23/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد المساعدين القضائيين في المحكمة العسكرية على الصورة التالية: رئيس قلم واحد - خمسة كتبة - مباشر واحد.

المادة 2

مادة 2: صنف المساعدون القضائيون المعينون في قلم المحكمة العسكرية بموجب المرسومين رقم 4081 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1945 و 5186 تاريخ 25 شباط سنة 1946 على الصورة التالية: ميشال ابو شقرا, معاون رئيس كتبة ويكلف القيام بوظيفة رئيس قلم درجة ثانية سيمون ريف كاتب " " اميل حلو كاتب " " سليمان الزين كاتب " " ابراهيم بسري كاتب " " محمد عاطف النقيب كاتب - معاون " " عدنان العمري مباشر " سادسة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير العدلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الاسعد