All legislation

مرسوم Decree No. 5515 29/03/1946

تعيين التاريخ الرسمي لانتهاء الحوادث الحربية

Type
مرسوم · Decree
Number
5515
Date
29/03/1946
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1946, p. 387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5515 تاريخ 29/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعتبر تاريخ 3 ايلول سنة 1945 التاريخ الرسمي لانتهاء الحوادث الحربية فيما يتعلق بتطبيق الانظمة المختصة بالشؤون الداخلية.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالوكالة وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سعدي المنلا