المادة 1
مادة 1:
يعتبر تاريخ 3 ايلول سنة 1945 التاريخ الرسمي لانتهاء الحوادث الحربية فيما يتعلق بتطبيق الانظمة المختصة بالشؤون الداخلية.
مرسوم Decree No. 5515 29/03/1946
مادة 1:
يعتبر تاريخ 3 ايلول سنة 1945 التاريخ الرسمي لانتهاء الحوادث الحربية فيما يتعلق بتطبيق الانظمة المختصة بالشؤون الداخلية.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالوكالة وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سعدي المنلا