المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
566 الامراس , الحبال, الخيوط الغليظة ولو كانت مضفورة (1): - الامراس والخيوط الغليظة من الاسل, غير المضفورة القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
566 معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة ب 25 % 70,16 % معفاة 25 % 25 %