All legislation

قرار Decision No. 632 26/03/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 386 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
632
Date
26/03/1957
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1957, p. 374-375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 632 تاريخ 26/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

566 الامراس , الحبال, الخيوط الغليظة ولو كانت مضفورة (1): - الامراس والخيوط الغليظة من الاسل, غير المضفورة القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

566 معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة ب 25 % 70,16 % معفاة 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح