المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
675 الحاجات المصنوعة من الزجاج المنفوخ او المكبوس غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: آ- اصناف صناعة الاقداح الزجاجية او البلورية المعدة للمائدة او التزين او لتأثيث المساكن وتزيينها او لزخرفة المكاتب : 1- قناني الرضاعة للاطفال القيمة 50 % 2- وغيرها آ- المصنوعة من الزجاج القيمة 80 % ب - المصنوعة من البلور القيمة 70 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
675 1 25 % 70,16 % معفاة 25 % 25 % آ 40 % 70,26 % معفاة 40 % 40 % ب 35 % 35,23 % 35 % 35 % 35 % الباقي بدون تعديل