All legislation

قرار Decision No. 633 26/03/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 387 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
633
Date
26/03/1957
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1957, p. 375-376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 633 تاريخ 26/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

675 الحاجات المصنوعة من الزجاج المنفوخ او المكبوس غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: آ- اصناف صناعة الاقداح الزجاجية او البلورية المعدة للمائدة او التزين او لتأثيث المساكن وتزيينها او لزخرفة المكاتب : 1- قناني الرضاعة للاطفال القيمة 50 % 2- وغيرها آ- المصنوعة من الزجاج القيمة 80 % ب - المصنوعة من البلور القيمة 70 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

675 1 25 % 70,16 % معفاة 25 % 25 % آ 40 % 70,26 % معفاة 40 % 40 % ب 35 % 35,23 % 35 % 35 % 35 % الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح