All legislation

قرار Decision No. 631 26/03/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 385 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
631
Date
26/03/1957
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1957, p. 373-374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 631 تاريخ 26/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

779 الالمينيوم حثر (حبيبات ) او مسحوقا ناعما جدا القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

779 معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح