المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
779 الالمينيوم حثر (حبيبات ) او مسحوقا ناعما جدا القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
779 معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة