All legislation

قرار Decision No. 9973 27/03/1957

اعطاء حرية تصدير جميع المواد والبضائع المراد تصديرها الى المناطق الخاضعة لحكومة الصين الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
9973
Date
27/03/1957
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1957, p. 372-373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9973 تاريخ 27/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز 1954 يصبح تصدير جميع المواد والبضائع المراد تصديرها الى المناطق الخاضعة لحكومة الصين الشعبية حرا باستثناء المواد التي ما زال تصديرها او اعادة تصديرها خاضعا الى اجازة تصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف