المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة فرانكفورت تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية هيس (Hesse)
مرسوم Decree No. 15337 28/03/1957
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة فرانكفورت تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية هيس (Hesse)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف