المادة 1
مادة 1: تقرأ الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 15240 تاريخ 15 آذار سنة 1957 "يوزع هذا التعويض الى خمس حصص ونصف الحصة منها حصة "ونصف الحصة للرئيس وحصة لكل من الاعضاء وامين السر," "على ان تبقى حصة العضو الذي يتغيب حقا للخزينة". بدلا من: "يوزع هذا التعويض الى خمس حصص ونصف الحصة منها حصة "ونصف الحصة للرئيس وحصة لكل من العضوين وامين الس ," "على ان تبقى حصة العضو الذي قد يتغيب حقا للخزينة".