All legislation

مرسوم Decree No. 2815 22/03/1980

حصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين الحمام وعين الخربة وعين الحور وعين البستان ونواعير حمدان والمعلم وشعبان ونبع التياب والفخارة الكائنة في منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف )

Type
مرسوم · Decree
Number
2815
Date
22/03/1980
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1980, p. 301-302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2815 تاريخ 22/03/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين الحمام وعين الخربة وعين الحور وعين البستان ونواعير حمدان والمعلم وشعبان ونبع التياب والفخار الكائنة في منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف ) على الوجه التالي: أ- حق الانتفاع بالري على مياه عين الحمام للعقارين رقم 4482 (اربعة الاف واربعماية واثنان وثمانون) ورقم 4485 (اربعة الاف واربعماية وخمسة وثمانون) من منطقة شحيم العقارية. ب - حق الانتفاع بالري على مياه عين الحور للقسم الواقع تحت مستوى العين من العقار رقم 5013 (خمسة الاف وثلاثة عشرة) من منطقة شحيم العقارية. ج- اعتبار مياه ناعورة بيت حمدان ومياه نبع التياب املاكا عمومية تابعة لبلدة شحيم ومعدة للشرب لعموم اهالي شحيم. د- حق الانتفاع بالري على مياه ناعورة بيت المعلم للعقار رقم 4534 (اربعة الاف وخمسماية واربعة وثلاثون) من منطقة شحيم العقارية. ه- حق الانتفاع بالري على مياه ناعورة بيت شعبان للعقارين رقم 5381 (خمسة الاف وثلاثماية واحدى وثمانون) ورقم 5382 (خمسة الاف وثلاثماية واثنان وثمانون) من منطقة شحيم العقارية. و- لا حقوق مكتسبة على مياه عين الخربة ومياه عين البستان. ز- اعتبار مياه عين الفخارة املاكا عمومية تابعة لبلدية شحيم ومعدة لسقي الطروش وعابري السبيل.

المادة 2

مادة 2: ترد بقية الطلبات الزائدة والمخالفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح