All legislation

قرار Decision No. 19 13/03/1980

منع تصدير البطاطا المعدة للاستهلاك

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
13/03/1980
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1980, p. 307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 13/03/1980
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955

بناء على توصية لجنة الدروس الاقتصادية

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البطاطا المعدة للاستهلاك الى الخارج.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية الخامس والعشرين من نيسان 1980

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/3/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف