All legislation

قرار Decision No. 18 13/03/1980

تحديد السماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
13/03/1980
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1980, p. 306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 13/03/1980
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة وتجديد ملاكها

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/179 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد, حتى الخامس والعشرين من شهر اذار 1980 مفعول القرار رقم 65/1 تاريخ 13/12/1979 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/32) دون اجازة مسبقة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/3/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف