المواد
مادة 1: الغي الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 والمعدل بالمرسوم رقم 719 تاريخ 16/6/1983 (المتضمن تعديل اجور المتعاقدين الشهرية المقطوعة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة - ) واستعيض عنه بالجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم (الباقي دون تعديل).
مادة 2: تتولى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عرض هذا المرسوم على موافقة مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جوزيف الهاشم